فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 5171

قال محمد بن المثني حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.

قلت: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وثقه ابن معين وقال في رواية كما في"الجرح والتعديل"8/ 30: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. اهـ.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

قال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. اهـ.

وروي الحديث من أوجه أخرى وليس فيه قوله:"أسود يعرف"كما في"الصحيحين"وغيرهما.

فقد رواه البخاري (306) من طريق مالك عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". فظاهر اللفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى العادة.

لهذا قال ابن رجب في"شرح البخاري"2/ 58: والأظهر -والله أعلم- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لقوله:"فإذا ذهب قدرها". اهـ.

ورواه البخاري (325) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ:"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت