فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 5171

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

ورواه مسلم 1/ 566 والنسائي 1/ 276 كلاهما من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

رابعًا: حديث أبي بصرة الغفاري رواه مسلم 1/ 568 من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالمُخَمَّص فقال:"إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمكان حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد"والشاهد النجم.

وروى الدارقطني 1/ 424 والبيهقي 2/ 461 من طريق عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة إلا بمكة".

ورواه أحمد 5/ 165 من طريق ابن المؤمل عن قيس بن سعد به.

قلت: عبد الله بن المؤمل ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان كما عند البيهقي 2/ 461 وأعله البيهقي بحميد الأعرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت