رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
ورواه مسلم 1/ 566 والنسائي 1/ 276 كلاهما من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
رابعًا: حديث أبي بصرة الغفاري رواه مسلم 1/ 568 من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالمُخَمَّص فقال:"إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمكان حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد"والشاهد النجم.
وروى الدارقطني 1/ 424 والبيهقي 2/ 461 من طريق عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة إلا بمكة".
ورواه أحمد 5/ 165 من طريق ابن المؤمل عن قيس بن سعد به.
قلت: عبد الله بن المؤمل ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان كما عند البيهقي 2/ 461 وأعله البيهقي بحميد الأعرج.