فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 5171

قلت: وإسناده ضعيف بمرة لأن عمر بن قيس المكي هو المعروف (بسندل) وهو متروك كما سبق [1] ، وأيضًا المحفوظ إسناد ابن عيينة السابق كما نص عليه الحافظ ابن حجر، وقبله البيهقي فقال 2/ 461: أقام إسناده ابن عيينة، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ.

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي ذر وأنس وجابر وأم سلمة وأثر عن ابن عمر وأبي الدرداء.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي 2/ 462 وابن عدي في"الكامل"3/ 389 كلاهما من طريق مرواد بن معاوية عن سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل"أي: حين طاف.

قلت: في إسناده سعيد بن أبي راشد ذكره البخاري في"التاريخ الكبير"3/ 494 وقال البخاري: لا يتابع عليه. اهـ.

وضعفه الدارقطني وقد تفرد به.

قال ابن عدي في"الكامل"3/ 389: وهذا -يعني الحديث- أيضًا يرويه عن عطاء سعيد، وزاد في متنه، قال:"من طاف فليصل"، أي: حين طاف. اهـ.

(1) راجع باب ما قيل في عدم وجوب العمرة وباب: ما جاء في ترك المبيت بمنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت