(( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا ) )، قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةِ: (( وَزِيَادَةٌ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ) )، وَيَقُولُ: (( إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ) ) [1] .
ومنها: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أنه قَالَ: E: (( مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ ) ) [2] .
وعن نافع [3] - رحمه الله - أنه قال: (( كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله 4 كان يفعل ذلك ) ) [4] .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله:
(( احتج به النووي - رحمه الله - في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها.
وتُعقب: بأن قوله: (( وكان يفعل ذلك ) )عائد على قوله: (( ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) )، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله: (( أنَّه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ) )، ثم قال: (( كان رسول الله 4 يصنع ذلك ) ) [5] .
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، برقم: (343) ، (1/ 94) ، قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (1/ 521) : (( رواه أبو داود في آخر الطهارة وفيه عنعة ابن إسحاق، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه بدونها وصرحا بالتحديث، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم أي في ابن إسحاق متابعة لا استقلالا ) ).
(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: النوافل، برقم: (3455) ، (6/ 209) ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم: (232) .
(3) نافع: أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك، تقريب التهذيب (1/ 559) .
(4) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة، برقم: (1128) ، (1/ 294) ، قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (1/ 399) : (( رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم صححه ابن حبان ) ).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الصلاة بعد الجمعة، برقم: (882) ، (2/ 600) .