فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 269

بالنهار [1] .

وقال ابن قدامة - رحمه الله: (( الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ) ) [2] ، والله أعلم.

المطلب العاشر: النهي عن الصلاة بعد العصر:

وعَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ [3] - رحمه الله - أنه قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟، فَقَالَ: (( كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) ) [4] .

قوله: (( كان عمر يضرب الأيدي ) )أي: أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبير.

وقوله: (( على صلاة ) ): أي نافلة.

وقوله: (( بعد العصر ) ): أي: يمنعهم من التطوع بعد فرض العصر، وضرب عمر الناس على الصلاة بعد العصر ثابت في عدة أحاديث ...

وقد استدل بهذه الآثار من منع التنفل بعد العصر مطلقًا، لكن في الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنَّه يحتمل أن عمر كان يرى أنَّ النهي عن الصلاة بعد العصر إنَّما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس لا مطلقًا [5] .

(1) ذكر ذلك الإمام العراقي ـ رحمه الله ـ في طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 75) .

(2) المغني (2/ 92) .

(3) مختار بن فلفل ـ بفاءين مضمومتين، ولامين الأولى ساكنة ـ مولى عمرو بن حريث، صدوق له أوهام، تقريب التهذيب (1/ 523) .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، برقم: (1975) ، (2/ 211) .

(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت