فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 269

ابن عمر [1] - رضي الله عنهما -، ولا في حديث أم حبيبة [2] - رضي الله عنها -، لكن وردت أحاديث بالحث على الصلاة قبلها سيأتي ذكرها، ويُعَدُّ ذلك من التَّنَفُّلِ المطلق.

قال ابن عمر - رضي الله عنهما: (( حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 4 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ 4 فِيهَا فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ).

فليس للعصر ذكر.

المطلب الثاني: هل للعصر راتبة بعدية؟:

وكذا الأمر بالنسبة لراتبة العصر البعدية: فإنه ليس لها راتبة بعدية، حيث لا ذكر لذلك في حديث سنن الرواتب، بل إنَّ الصلاة بعد العصر منهي عنها ما لم يكن هناك سبب، كما سيأتي بيان ذلك.

المطلب الثالث: ما جاء في الصلاة قبل العصر:

عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (( أَنَّ النَّبِيَّ 4 كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ) ) [3] .

وعند الترمذي - رحمه الله - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أنه قَالَ: (( كَانَ النَّبِيُّ 4 يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(1) سبق تخريجه ص: (73) .

(2) سبق تخريجه ص: (73) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: التطوع، باب: الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ، برقم: (1274) ، (1/ 491) ، قال الإمام النووي في المجموع (4/ 8) : (( رواه أبو داود بإسناد صحيح ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت