فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 269

المبحث الخامس: على من تجب الصلاة:

الصلوات الخمس واجبة على: كل مسلم، عاقل، بالغ؛ لقوله - عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [1] .

وقال النبي 4 في حديث معاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن: (( إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) ) [2] .

ولأنَّ الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها، أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي؛ لقوله 4: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ ) ) [3] .

ولا تجب على الحائض والنفساء؛ لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: (( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ) [4] ، والنفساء مثلها [5] .

(1) سورة النساء (103) .

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم: (1331) ، (2/ 505) .

و مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم: (130) ، (1/ 37) .

(3) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم: (4400) ، (4/ 243) ، قال الألباني في إرواء الغليل (2/ 5) : (( صحيح ) ).

والترمذي في السنن، كتاب: أبواب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم: (1423) ، (4/ 32) .

وابن ماجه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم: (2041) ، (1/ 658) .

و الحاكم في المستدرك، كتاب: البيوع، برقم: (2350) ، (2/ 67) ، و فال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم.

و أحمد في المسند، (2/ 254) ، برقم: (940) .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض، برقم: (335) ، (1/ 265) .

(5) بتصرف يسير من العدة شرح العمدة (1/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت