المطلب الأول: راتبة الفجر القبلية:
راتبة الفجر القبلية: ركعتان، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر [1] - رضي الله عنهما -، وحديث أم حبيبة [2] - رضي الله عنها -.
قال ابن عمر - رضي الله عنهما: (( حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 4 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ 4 فِيهَا فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ).
وهي آكد السنن الرواتب، وسيأتي بيان ذلك ..
المطلب الثاني: هل للفجر راتبة بعدية؟:
ليس للفجر راتبة بعدية، حيث لا ذكر لذلك في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولا حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، بل إن الصلاة بعد الفجر منهي عنه إلا ما كان لسبب.
المطلب الثالث: ما جاء في تأكيد سنة الفجر:
أهم و أفضل وآكد السنن الرواتب: سنة الفجر، وقد كان النبي 4 يحافظ عليها ويتعاهدها في سفره وحضره، كما في حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أنها قَالَتْ: (( لَمْ يَكُنِ
(1) سبق تخريجه ص: (73) .
(2) سبق تخريجه ص: (73) .