72 -وَنَسْخُ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ ... أَجِزْ وَمَا فِي ذَا لَهُ مِنْ غَضِّ
(ونسخ بعض) أحكام (شرعه) العزيز - صلى الله عليه وسلم - (بالبعض) الآخر، سواء لنسخ الكتاب بالكتاب، أو السنّة بالسنّة، أو السنّة بالكتاب، أو الكتاب بالسنّة (أجِزْ) ، أي اعتقد أنه جائز واقع. وإنما قال لبعضٍ بالبعضِ لأن نسخ الجميع غير واقع بالإجماع.
(وما في ذا) النسخ البعضي (له) أي لشرعه - صلى الله عليه وسلم - (من غَضّ) أي نقص، يعني أنّ نسخ بعض شرع نبينا عليه الصلاة والسلام بالبعض لا يلزم عليه نقْصٌ فيه؛ لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت لحِكمٍ يعلمها تعالى، قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} الآية [البقرة: 106] .