فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 7834

146-باب الانصراف من الصلاة بعد التسليم عن اليمين والشمال

1585- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, وَوَكِيعٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ عُمَارَةَ (1) , عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا, لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ, أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

(1) في حاشية الطبعة التركية (2/153) : في نسخة أُخرى: «عن عمارة يعني ابن عمير» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت