3906- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ, حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ, إِلاَّ الْعَرَايَا.