4600 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ, فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.