3449- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.