فهرس الكتاب

الصفحة 4671 من 7834

15-باب لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

4532- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (1) , عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, قَالَ: لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا (2) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ, فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ, إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(1) قوله: «بن أنس» , لم يرد في طبعة دار التأصيل (1774) .

(2) في طبعة دار التأصيل: «فإنما» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت