4515- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ, عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ, الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.