فهرس الكتاب

الصفحة 4195 من 7834

31-باب النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

4053- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ (1) , وَالأَصْنَامِ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, فَقَالَ: لاَ, هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

(1) في حاشية الطبعة التركية (5/41) : في نسخة أُخرى: «ولحم الحنزير» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت