2334- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ, عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ, وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ, فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.