فهرس الكتاب

الصفحة 3534 من 7834

5-باب نكاح المتعة ونسخه وتحريمه

3391- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ, حَدَّثَنَا أَبِي, وَوَكِيعٌ, وَابْنُ بِشْرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ (1) , يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ, فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ, ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

(1) في طبعة دار التأصيل (1421) : «عبد الله بن مسعود» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت