فهرس الكتاب

الصفحة 4275 من 7834

42-بَابُ الشُّفْعَةِ.

4134- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ, أَوْ نَخْلٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ, وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت