فهرس الكتاب
الصفحة 4276 من 7834
4135- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ, وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ, قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا, وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ, رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ, وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ, فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
حجم الخط: