فهرس الكتاب
الصفحة 4277 من 7834
4136- وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ, فِي أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ, فَيَأْخُذَ, أَوْ يَدَعَ, فَإِنْ أَبَى, فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.
حجم الخط: