(17- 1507) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ, ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى (1) مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل (1530) : «يَتَوالى» .