فهرس الكتاب
2246- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ, حَدَّثَنَا دَاوُدُ, يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ, وَكَبِيرٍ, حُرٍّ, أَوْ مَمْلُوكٍ, صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ, حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا, أَوْ مُعْتَمِرًا, فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ, أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى (1) أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ, تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ, أَبَدًا مَا عِشْتُ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل (997/1) : «أُرَى» .