2249- وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ, حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ, أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ, وَقَالَ: لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.