2328- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ, قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ شَقِيقٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.