2664- وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ, حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ, أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ, أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ, وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا, وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ, فَقَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.