2726- وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, يَرْفَعُهُ, قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ, بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ, الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ, صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ.