فهرس الكتاب
2919- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, وَابْنُ بَشَّارٍ, قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ, قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ, وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا, قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ, تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ, وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ, فَـ {أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (1) } , كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ, وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ, فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ, إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
(1) قوله: «لله» لم يرد في طبعة دار التأصيل (1231/10) .