فهرس الكتاب
3184- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ (1) كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ, حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ, وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي (2) , فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ, قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدَيَّ, ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِيَدِهِ, ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي, فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ, حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
(1) قال الجياني: هكذا روي في كتاب مسلمٍ من جميع الطرق, والمحفوظ فيه: «أن زياد بن أبي سفيان» , وكذا وقع في جميع «الموطآت» : «أن زيادًا كتب» لا ابن زيادٍ. «تقييد المُهمل» 3/843.
وكذا قال المازري والقاضي عياض والنووي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط. وصوابه: «أن زياد بن أبي سفيان» وهو المعروف بزياد بن ابيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة.
(2) في طبعة دار التأصيل (1338/12) : «بهدي» .