3200- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ, إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ, فَسَلْ (1) فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ, هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ, وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.
(1) في حاشية الطبعة التركية (4/93) : في نسخة أُخرى: «أما لا فاسأل» .