3238- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ, وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ, حَدَّثَنَا أَبِي, جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, بِهَذَا الإِسْنَادِ.
فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلاَثٍ.
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِيهِ: ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.