فهرس الكتاب
3306- وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَأَبُو كُرَيْبٍ, جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ, قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ, قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ, فَقَدْ كَذَبَ, فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ, وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ, وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ (1) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ, فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا, أَوْ آوَى مُحْدِثًا, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ, وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا, وَلاَ عَدْلًا, وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ, يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ, وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ, أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ, وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا, وَلاَ عَدْلًا.
وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ, وَزُهَيْرٍ (2) عِنْدَ قَوْلِهِ: يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ, وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ, وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.
(1) في طبعة دار التأصيل (1389) : «حرام» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «وزهير بن حرب» .