3433- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ جَدِّي, حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ, حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ, وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ, فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ, فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ, فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلاَ أُرَاكَ عِرَاقِيًّا (1) جَافِيًا, إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ.
(1) قوله: «عراقيًا» , هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقيا وفي بعضها أعرابيا قال وهو الصواب أي جاهلا بالسنة والأعرابي هو ساكن البادية. قال وعراقيا هنا خطأ الا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة والله أعلم.