فهرس الكتاب
3442- وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَابْنُ أَبِي عُمَرَ, قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, أَوْ يَتَنَاجَشُوا (1) , أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا, أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.
زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
(1) في طبعة دار التأصيل (1432) : «أو تناجشوا» .