3569- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح, أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا, فَحَجَبَتْهُ, فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَقَالَ لَهَا: لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ, فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.