فهرس الكتاب
الصفحة 3877 من 7834
3732- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَعَمْرٌو النَّاقِدُ, وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى, قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا, وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.
حجم الخط: