فهرس الكتاب
الصفحة 3911 من 7834
3766- وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ, إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ, اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
(1) انظر التعليق على الحديث (4346, 4347) .
حجم الخط: