3798- وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ, وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى, وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ, قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَانَا (1) رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ, وَلِبْسَتَيْنِ, نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ.
وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ, أَوْ بِالنَّهَارِ, وَلاَ يَقْلِبُهُ (2) إِلاَّ بِذَلِكَ, وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ, وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ, وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ (3) وَلاَ تَرَاضٍ.
(1) في حاشية الطبعة التركية (5/3) : في نسخة أُخرى: «نهى رسول الله» .
(2) ضبطت في طبعة دار التأصيل (1536) : «يُقَلِّبُهُ» .
(3) في حاشية الطبعة التركية (5/3) : في نسخة أُخرى: «عن غير نظر» , وهو ما جاء في طبعة دار التأصيل.