3804- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.