3897- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ, أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ, أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا.