3901- وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ, أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ (1) نَخْلًا, ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا, فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ, إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل (1574/2) : «أَبَرَ» .