4216- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ (1) , أَخْبَرَنِي عَمْرٌو, وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ, يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ, إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.
(1) في طبعة دار التأصيل (1666/3) : «حدثنا ابن وهب» .