4422- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ, حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ, حَجَفَةٍ, أَوْ تُرْسٍ, وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنٍ.