4506- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ, أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ, عَنْ وَرَّادٍ, قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ, أَمَّا بَعْدُ, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا, وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ, حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ (1) , وَوَأْدَ الْبَنَاتِ, وَلاَ وَهَاتِ, وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ, وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.
(1) في حاشية الطبعة التركية (5/131) : في نسخة أُخرى: «عقوق الوالدات» .