5143- وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ, قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا, وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ.
قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ, وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلاَثٍ.