فهرس الكتاب

الصفحة 5779 من 7834

5636 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ, بِهَذَا الإِسْنَادِ (2) .

(2) قال الجياني: قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير, قال: حدثنا وكيع وعبدة, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن تشبعت من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورٍ» .

ثم أردف على هذا الحديث أَبو العلاء بن ماهان عن مسلم: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة, قال: حدثنا أَبو أسامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال: حدثنا أَبو معاوية, كلاهما عن هشام بهذا الإسناد.

قال أَبو علي: وهذه المتابعة لا تصح أن تكون على إثر حديث ابن نمير هذا, وإنما أتت في رواية أبي أحمد الجلودي وغيره على إثر حديث ابن نمير, قال: حدثنا عبدة, عن هشام, عن فاطمة, عن أسماء, قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرةً, فهل علي جناحٌ أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ الحديث.

قال أَبو محمد عبد الغني بن سعيد: وقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان حديث أبي بكر وإسحاق على إثر حديث ابن نمير, عن وكيع, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة. يزعم أنه مثل الأول, وهذا خطأ قبيح؛ لأنه عند غيره بعقيب حديث فاطمة, عن أسماء بنت أبي بكر. قال: وليس يعرف حديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة إلا من حديث مسلم بن الحجاج, عن ابن نمير, ومن رواية معمر بن راشد.

وقال الدارقطني في إخراج مسلم حديث هشام, عن أبيه, عن عائشة: هذا لا يصح, والصواب: عن عبدة ووكيع وغيرهما, عن هشام, عن فاطمة, عن أسماء.

وقال في كتاب «العلل» -أيضًا- في حديث هشام, عن أبيه, عن عائشة: إنما يروي هذا معمر ومبارك بن فضالة. ويرويه غيرهما عن فاطمة, عن أسماء, وهو الصحيح. «تقييد المُهمل» 3/ 908 - 909.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت