6791- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ, يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ, عَنْ سُهَيْلٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ, فَتَحْتَسِبَهُ, إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ, فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَيْنِ (1) .
(1) في حاشية الطبعة التركية (8/39) : في نسخة أُخرى: «أو اثنان» .