(5) في أنوار التنزيل 2/ 473 [على لغة بني تميم] .
(6) وهي قراءة: المفضل بن محمد بن يعلي الضبي عن عاصم بن أبي النجود, وأبو محمد، والسلمي. ينظر: السبعة: 628، ومختصر الشواذ لابن خالويه: 153.
(7) وهي قراءة: أبن مسعود. ينظر: مختصر الشواذ لابن خالويه: 153، والمحرر الوجيز 14/ 337، وحاشية الشهاب 8/ 166.
(8) في ب و ج: [للأمر] بالتعريف.
(9) أي: الآية (10) من سورة المجادله.
(10) في أنوار التنزيل 2/ 474 [اذ كانوا] ، محرف.
(11) من قوله: [حرمتها] إلى هنا سقط من د.
(12) في د: [بالتبرك] .
(13) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 620 هـ) , دار الفكر, بيروت- لبنان, ط 1 , 1405 هـ, 8/ 22 - 24.
لأجل السبق (1) (أو لجوازه) أي: (( التماس ) )، (أو يضعون، أو يختارون) عطف على (( يعادونهما ) )، (ما يقع من تناجي ثلاثة) أشار إلى (( نجوى ) )مضاف إلى ثلاثة، (ويجوز أن يقدر مضاف) أي: أهل نجوى (( ثلاثة ) )، فيكون (( ثلاثة ) )صفة لأهل، (أو يؤول نجوى بمتناجين، فيكون(2) ثلاثة صفة لها) أي: (( للنجوى ) ), (فان الآية(3) نزلت في تناجي [و 685 ب] المنافقين) أي: وكانوا على هذين (( العددين ) )، (كالواحد والإثنين) ذكره (4) الواحد ليس بصحيح؛ لعدم تأتي التناجي به، (وفي الحديث:(( فضل العالم. . . ) )) إلى آخره، رواه أصحاب السنن (5) ، (وعن علي:(( إن في كتاب الله ايه(6) . . . ))) إلى أخره، رواه الحاكم (7) ، وغيره (8) ، وعبارة الكشاف: (( ما عُمل بها احد قبلي، ولا يعمل بها احد بعدي ) ) (9) ، وقوله: (فصرفته) أي: بعشر دراهم، (في مدة بقائه) أي: النبي (( - صلى الله عليه وسلم - ) )، (اذ روي:(( انه لم يبق ) )أي: من عمره، (إلا عشرًا) (10) الأولى: (( عشرًا ) ). أي: عشر ليال،
(روي:(( انه عليه الصلاة والسلام كان في حجره من حجراته. . . ) )) إلى آخره، رواه
(1) في ب: [التسبق] .
(2) في أنوار التنزيل 2/ 475 [بجعل] .
(3) أي: الآية (7) من سورة المجادلة.