فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أسفل منهم الأقرب و الأبعد فيهم سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأبه الواقف لأنه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش فتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير و الانتساب موجود بحق من قرب و بعد بخلاف البطن الثاني لأن الواسطة له واحد * ولو وقف رجل ضيعة على ولديه قال هذه صدقة موقوفة فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبدا ما تناسلوا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا انقرض أحد الولدين و خلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي و النصف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاد الواقف لأن مراعاة شرط الواقف لازم في الوقف و الواقف إنما جعل لأولاد الأولاد بعد ما انقرض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء * رجل وقف ضيعة على ولده و ليس له ولد لصلبه و له ولد الابن فإن الغلة تصرف إلى ولد الابن فإن حدث للواقف بعد ذلك ولد لصلبه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تصرف الغلة إلى الولد الحادث و ينظر في كل غلة إلى مستحقها يوم الإدراك و لا يعتبر ما مضى سواء حدث بعد الوقف أو كان موجودا وقت الوقف * و لو قال هذه الضيعة صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصرف نصف الغلة إلى هذا المحتاج و النصف إلى الفقراء لأنه لم يجعل لأحد المحتاجين من ولده إلا النصف * ولو وقف أرضا على أولاده و آخره للفقراء فمات بعض الأولاد فإن الغلة تصرف إلى الباقي و إن ماتوا صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين لأن ههنا وقف على أولاده و قد بقي بعد موت واحد منهم أولاده فلا تصرف إلى الفقراء ما بقي أولاده * و لو وقف ضيعة على امرأته و أولاده فماتت المرأة و أحد الورثة ولد المرأة لم يكن نصيب المرأة لولدها خاصة بل يكون مردودا إلى جميع الورثة إذا لم يكن الواقف قد شرط في الوقف أنها إذا ماتت كان نصيبها لولدها خاصة * و لو وقف ضيعة له نصفها على امرأته و نصفها على ولد له بعينه على أنه إن ماتت المرأة يصرف نصيبها إلى أولاده و آخره إلى الفقراء ثم ماتت المرأة كان نصف الغلة للابن الذي عينه و نصيب المرأة يكون لسائر الورثة و الابن الذي عينه جميعا لأن الواقف جعل نصيب المرأة بعد موتها لأولاده و الابن المعين من أولاده أيضا * مريض قال وقفت هذه الضيعة على ولدي و ولد ولدي أبد ما تناسلوا و مات قالوا ما كان من حصة الوارث لا يجوز فيه الوقف و ما كان من حصة غير الوارث جاز فيه الوقف من الثلث في قول أبي حنيفة و أبي يوسف و زفر و الحسن رحمهم الله تعالى لأن وقف المريض وصية فلا يجوز للوارث و يجوز فيما كان لغير الوارث رجل وقف ضيعة على فقراء أولاده فادعى أحد منهم الفقر قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا