فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80414 من 346740

ثانياً: أن هذه المرأة يمكن خطبتها. (وسبق من المعتدة التي تخطب تعريضاً) .

ثالثاً: أن الطلاق إذا ثبت بالشهادة لا يتمكن الزوج من الإنكار.

قوله (والرجعة) أي: ويشرع الإشهاد على الرجعة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء.

لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة.

ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر.

القول الثاني: أنه مستحب.

وهذا قول الجمهور مالك وأبي حنيفة.

لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان.

والراجح القول بالاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي:

أ- لأن فيه قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم يراجع.

ب- ولأن فيه احتياطا والنكاح ينبغي فيه الاحتياط.

-بما تحصل الرجعة؟

تكون بالقول، و هذا محل اتفاق بين العلماء.

واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل وهو الوطء. يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة قولان:

القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.

وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم.

لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد من القول.

القول الثاني: إنها تحصل بالوطء.

وهذا قول مالك وأبي حنيفة.

لكن حصل بينهم اختلاف هل يشترط أن ينوي مراجعتها أو لا يشترط:

فقيل: لا تحصل بالوطء إلا مع النية

وهذا قول مالك وأحمد، لعموم (إنما الأعمال بالنيات) .

وقيل: إن مجرد الوطء يكفي سواء نوى المراجعة أم لا.

وهو قول أبي حنيفة.

والراجح تحصل بالوطء مع نية المراجعة، واختاره ابن تيمية.

-إذا فرغت من عدتها ولم يرتجعها بانت منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت